هل يجب على المزكِّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله؟
لا يجب على المزكّي أن يخبر الفقير أن هذه زكاة ماله. لكن يجب على المزكّي أن ينوي عند الدفع للفقير أن هذه زكاة ماله.
نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم تقديم الفدية على رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى بُرْؤُهُ تقديم الفدية على رمضان.
بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر؛ إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد.
ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط؛ قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط.
ويجوز عند السادة الحنفية إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر. والله تعالى أعلم