حُكْمُ الصوم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صوم رمضان فرضُ عَيْنٍ على كل مسلم بالغ عاقل مطيقٍ للصوم.
وقد يكون الصوم مُسْتَحَبًّا؛ كصوم النافلة المُطْلَقة مثل صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، ويوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء.
وقد يكون مُحَرَّمًا؛ كصيام العيدين ويوم الشك وأيام التشريق.
ومنه ما يكون مكروهًا؛ كإفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصيام من غير سبب، وصوم يوم عرفة للحاجِّ. والله تعالى أعلم
حُكْم العقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقيقة سُنَّة مؤكَّدة، فيُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها:
ما رواه سَمُرَةُ بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].
وعن عائشةَ قالتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه].
وقد دلَّ الأمر على النَّدبِ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلَّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم
شروط المقدار المعطى للفقراء في الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شروط المقدار الذي يعطى للفقراء:
أولًا: أن يكون لحمًا؛ فلا يُجزئ إعطاء الفقير غير اللحم؛ كالكبد.
ثانيًا: أن يكون نيئًا؛ فلا يُجزئ أن يكون مطبوخًا.
ثالثًا: ألا يقلَّ عن نصف كيلو غرام. والله تعالى أعلم