حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.
جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم
من تسنُّ في حقه الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القادر: هو الذي يملك مالًا زائدًا عن نفقته ونفقة زوجته وأولاده أو مَن تلزمه نفقتهم يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة؛ لأن ذلك وقتها. والله تعالى أعلم
ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟
لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.