حكم بيع شيء من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمضحي أن يبيع الأضحية ولا شيئاً من أجزائها، مثل: جلدها وشعرها ووبرها وصوفها، ولا أن يعطيَ الجزار أجرته من الأضحية، أما على سبيل الهدية أو الصدقة فيجوز.
روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا"، قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". والله تعالى أعلم
حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؛ لأنه من الأصناف التي تُعطى من الزكاة. والله تعالى أعلم
حكم ماء الشارع إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن ماء الشارع طاهر، فإذا تيقن نجاسته فيعفى عن قليله الذي يصيب أسفل ثوب الإنسان أو بدنه. والله تعالى أعلم