حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184].
والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم
حكم صلاة التهجد بعد صلاة الوتر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز لمن صلى الوتر أن يتنفل بعده، والأولى أن يكون الوتر آخر صلاة في الليل، فمن غلب على ظنه أنه يستيقظ في الليل للتهجد استحب له تأخير الوتر إلى ما بعد التهجد، ومن خشي أن لا يستيقظ صلى الوتر قبل النوم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا يكره التهجد بعد الوتر، لكن لا يستحب تعمده" [مغني المحتاج 1/ 454]. والله تعالى أعلم
السنن والآداب المتعلقة بالأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].
ثالثاً: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعاً: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامساً: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم