حول قيادة المرأة السيارة

الكاتب : دائرة الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 08-12-2014


جواب الإفتاء على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول "قيادة المرأة السيارة"

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد

فإن دائرة الإفتاء العام كانت قد أصدرت فتاوى عدة قديمة برقم (862)، ورقم (1296) في تقرير جواز قيادة المرأة للسيارة، وممارسة حق التنقل بها، من غير إثم ولا حرج، ونشرت هذه الفتاوى على صفحات الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء بتاريخ (25/ 7/ 2010م)، وعبر وسائل الإعلام أيضا.

وأصل هذا التقرير هو أن التنقل عبر وسائل المواصلات القديمة أو الحديثة حق إنساني عام، لا ترد الشريعة بمنعه سواء للرجال أو للنساء، بل تأتي بتأكيده والدفاع عنه باعتبار صيانة حقوق الإنسان مقصدا رئيسيا من مقاصد الشريعة الغراء، يؤكد هذا العديد من الآثار الثابتة في السنة النبوية في ممارسة الصحابيات الكريمات هذا الحق من غير نكير من أحد. وهو الفتوى التي تصدع بها دائرة الإفتاء العام في عشرات الاستفتاءات التي ترد إليها بشكل دوري.

وأما ما صدر في الفتوى رقم: (914) من رفض القيود التعسفية التي يفرضها بعض الأزواج على زوجاتهم فهو يؤكد ما سبق، إذ ليس من حق الزوج منع زوجته من استعمال وسائل التواصل الحديثة كالهاتف، كما ليس من حقه التسلط على الزوجة بحرمانها من زيارة أهلها وأداء وظيفتها وواجباتها. وفي المقابل أيضا يجب على الزوجة مراعاة أسباب العشرة الحسنة بين الزوجين، وصيانة بيت الزوجية عن الشقاق والاضطراب، فتستأذن زوجها قبل خروجها في غير حاجاتها الضرورية، فالزوج راع ومسؤول عن رعيته، ومسؤوليته في المنزل تقتضي مراعاة هذه الأحكام، ليكون كل من الزوجين على بينة من حقوقه وواجباته.

وما قامت به بعض وسائل الإعلام من اجتزاء كلمة "قيادة السيارة" في غير سياقها، والإعراض عن ذكر الحقوق الإنسانية التي تقررها الفتوى، والتقول على دائرة الإفتاء بتحريم ما لم يحرمه الله ولا رسوله - هو عمل بعيد عن النزاهة والموضوعية، ويخالف مواثيق الصدق والأمانة التي يتحملها المسلم في عمله ووظيفته. الأمر الذي يستدعي من المتلقي الواعي التحري والتثبت قبل الخوض فيما لم يثبت له أصل أو أساس.

سائلين المولى عز وجل أن يلهم الجميع رشده ويهدينا سواء السبيل.