حكم أكل المضحي من أضحية التطوع
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُستَحبُّ للمضحي الأكلُ من أضحية التطوع، ولا يجب. قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج: 36].
والقَانِعُ: هو الفقير الذي لا يسأل.
والمُعْتَرُّ: هو الفقير الذي يسأل. والله تعالى أعلم
حكم صيام من وصل جوفَه ذباب أو غبارُ الطريق
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يَفْطُرُ الصائم بما وصل إلى جوفه رغمًا عنه مثل الذباب وغبار الطريق وغربلة الدقيق. والله تعالى أعلم
حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم