حكم من لم يتوفر عنده نقد لإخراج الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب أداء الزكاة فورا من يوم وجوبها، ويحرم تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حق للفقراء، ويحرم تأخير أداء الحقوق لأصحابها إلا لعذر شرعي، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخّر بعد التمكن عصى وصار ضامنا" [المجموع شرح المهذب 5/ 333].
فإن لم يتوفر نقد لإخراج الزكاة، ولم يكن بالإمكان إلا التقسيط، وجب إخراجها ولو مقسطة من ثمن البضاعة التي تباع بعد زمن وجوب الزكاة، بخصم مقدار معيّن من غلة كلّ يوم. والله تعالى أعلم.
حكم الاستياك في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في الاستياك للصائم قبل الزوال، ويُكرَه بعده عند الشافعية؛ محافظةً على أثر الصيام في الفم؛ فإنه أطيب عند الله من ريح المسك، كما جاء في الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) [متفق عليه]. والله تعالى أعلم
الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم