حكم صرف الكفارة للعيال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم
حكم المسافر والمريض إذا أفطرا ثم زال عذرهما
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أقام المسافر أو شُفي المريض وهما مفطران؛ فيستحب لهما الإمساك عن المُفَطِّرات بقية ذلك اليوم ولا يجب. والله تعالى أعلم
حكم الصلاة بالحذاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) رواه البخاري.
جاء في [فتح الباري 1/ 494] لابن حجر رحمه الله: "قوله: (يصلي في نعليه) قال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص". والله أعلم.