حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.
حكم إنشاء حسابات متعددة للحصول على الخصم
الحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله، فقد قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [الأنفال: 27]، وقال جل جلاله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة:119]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) رواه البخاري.
وإنشاء حساب جديد لنفس المشتري لا بد فيه من مراعاة تعليمات الموقع، فإن خالف التعليمات فلا يجوز. والله تعالى أعلم.
هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟
نعم، تجب الزكاة في مال اليتيم.