حكم القيء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.
حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.
يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.