الواجب في كفارة اليمين تمليكها للفقراء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
كفارة اليمين تصرف للفقراء والمساكين، وتكون بتمليك المساكين مقدار الكفارة، وهي مد من غالب قوت البلد أو قيمتها من النقود، ولا يجزئ دعوة الفقراء أو المساكين إلى وليمة تعد لهم كي يأكلوا منها، فهذا لا يسمى تمليكا، بل إباحة.
يقول الإمام الشربيني رحمه الله: "المراد تمليكهم، فلا يكفي التغدية ولا التعشية" انتهى باختصار من [مغني المحتاج 5/ 50]. والله أعلم.
ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟
يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.
هل ينقض الوضوء خروج الدم من الأنف أو من جرح؟
نزول الدم من الجرح وكذلك الرعاف من الأنف لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب له الوضوء خروجًا من خلاف من أوجبه.