إذا أقام المسافر وشُفي المريض وهما صائمان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أصبح المريض صائمًا ثم شفي خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه إتمام صيامه.
وإذا أصبح المسافر صائمًا ثم أقام خلال النهار وهو صائم؛ وجب عليه أن يُتِمَّ صيامه.
ويَحْرُمُ عليهما الفطر؛ لأن الرخصة تزول بزوال سببها. والله تعالى أعلم
حكم إحضار خاروف مطبوخ كعقيقة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز ذبح الخاروف الأول بنية العقيقة وتوزيعه كاملاً، وذبح الخاروف الثاني ثم يطبخ من المطعم ويحضر لأهل البيت، لكن يتنبه أنه لا بدَّ من التصدق بشيء منها وإن قلَّ إلى الفقراء، والأفضل أن يرسل الطعام مطبوخاً.
ولا يجزئ أن يشتري شاة مطبوخة جاهزة بنية العقيقة، فإن تمّ الاتفاق مع المطعم على أن يقوم بذبح الشاة كعقيقة للمولود وطبخها بعد ذلك؛ جاز.
وعليه؛ فذبح الخاروف وتوزيعه بنية العقيقة جائز، ويقع به أصل السنة، أما إحضار خاروف من المطعم لم يذبح على نية العقيقة فلا يحسب عقيقة، أما لو وكّل صاحب المطعم بالذبح والطبخ كعقيقة فيجزئ. والله تعالى أعلم
حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.
وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.
وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].
وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.