حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم.
أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم
حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه.
ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم
حكم من أُغمي عليه وهو صائم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أغمي عليه إذا كان قد نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه في النهار، ثم أفاق قبل الغروب ولو بلحظة؛ فصيامهُ صحيح.
وأما إن استمر الإغماء طوال النهار من الفجر إلى الغروب؛ لم يُحْسَب له صيام ذلك اليوم، وعليه القضاء. والله تعالى أعلم