حكم التسمية عند الذبح
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبح الأضحية: (بسم الله)؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها. والله تعالى أعلم
الفدية تجب من مال الزوجة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.
جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم
حكم وضوء من مس زوجته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم