حكم بيع شيء من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمضحي أن يبيع الأضحية ولا شيئاً من أجزائها، مثل: جلدها وشعرها ووبرها وصوفها، ولا أن يعطيَ الجزار أجرته من الأضحية، أما على سبيل الهدية أو الصدقة فيجوز.
روى الإمام مسلم في [صحيحه] عن علي رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا"، قَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". والله تعالى أعلم
البسملة آية من الفاتحة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البسملة آية من القرآن الكريم قطعاً، وهي آية من سورة الفاتحة عند السادة الشافعية، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، وآياتها سبع، والبسملة آية منها، ولا تصح الصلاة بدونها أو بنقص شيء من آياتها أو حرف من حروفها أو تشديداتها .
جاء في [بشرى الكريم 1/ 202] من كتب الشافعية: "والبسملة آية كاملة منها -أي من الفاتحة- عملاً، ويكفي في ثبوتها الظن، سيما وقد قرب من اليقين؛ لإجماع الصحابة على ثبوتها في المصحف بخطه، مع مبالغتهم في تجريده عما ليس منه حتى نقطه وشكله". والله تعالى أعلم
أنا أحبُّ شخصًا، هل يجوز أن أدعو بأن يحبَّني ويكون من نصيبي؟
كرم الإسلام المرأة فجعلها مطلوبة لا طالبة، فلا يليق بها أن تسعى هي وراء الرجل، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا كله من نتائج الاختلاط المحرم.