ما حكم أداء الزكاة إلى أقارب المزكِّي؟
لا تدفع الزكاة للأصول (الوالدين والأجداد والجدات)، للزوم نفقتهم على الفروع إن كانوا فقراء، ويجوز دفع بعض الزكاة للأقارب ممن لا تجب نفقتهم على المزكِّي.
حكم إخراج المنافع عن الزكاة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب أن تخرج الزكاة من عين المال المزكّى إلا في زكاة عروض التجارة فتخرج بالقيمة، وتكون على وجه التمليك؛ لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة/60، فاللام في الآية: لام المِلك.
ولا يجوز إخراج المنفعة كالسكنى والتعليم والتطبيب زكاة عن المال؛ إذ يجب إخراج زكاة المال مالاً يُملّك للفقير، وهذه الخدمات أمور معنوية غير قابلة للتمليك. والله تعالى أعلم.
حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم