حكم الأكل والشرب أثناء الطواف
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.
قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي".
لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.
حكم من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء منه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من شك في صحة وضوئه بعد الانتهاء من الوضوء فوضوؤه صحيح؛ لأن الأصل صحة الوضوء، ولأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. والله تعالى أعلم
حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.
جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم