الأمور التي تخالف فيها العقيقةُ الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
1- العقيقة تذبح للتقرب إلى الله تعالى والشكر له على نعمة الولد، أما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله تعالى، والشكر له في أيام النحر.
2- العقيقة تكون في اليوم السابع من الولادة، بينما الأضحية تكون في عيد الأضحى ويمتد وقتها إلى ثلاثة أيام بعد العيد.
3- العقيقة تكون مرةً واحدةً في العمر، وأما الأضحية فتُستحَبُّ في كل سنة.
4- يُسَنُّ للمضحي عدمُ أخذ شيء من شعر رأسه وأظافره إلى أن يُضحّي، ولا يُسَنُّ ذلك لمن أراد العقيقة.
5- يُسَنُّ أن تُطبخ العقيقة، ويُتصدَّق بها مطبوخة، بخلاف الأضحية لا بدَّ أن تُوزَّع لحمًا نيئًا. والله تعالى أعلم
حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.
جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم
هل يجوز للولي (الأخ الأكبر) أن يمنع أخته من الزواج لغير سبب شرعي؟
إذا عضل الولي المرأة من الزواج لغير سبب مشروع فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويأثم الولي بهذا العضل.