حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.
جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".
ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم
هل يجوز أن تعطى الزكاة لزوجة الابن؟
يجوز أن تُعطى زكاة المال لزوجة الابن إن كانت فقيرة غير مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
حكم النجس إذا جفّ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النجس إذا جف يبقى نجساً ولا يطهر بالجفاف، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافا أيضا. والله تعالى أعلم