حكم الأكل من الأضحية
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: وهي واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا يَحِلُّ له الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليه التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم
حكم خلعُ الضرس في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مجرد خلع الضرس في نهار رمضان؛ لا يُفْسِدُ الصيام، لكن لو دخل إلى الجوف شيءٌ من الماء أو الدم؛ فَسَدَ الصوم.
وعلى من فسد صومه بذلك الإمساكُ بقية يومه لحرمة الشهر، وعليه قضاء ذلك اليوم.
وحبذا لو استطاع أن يؤخِّر عملية الخلع إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان. والله تعالى أعلم
حكم البسملة قبل الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البسملة في الوضوء سنة، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص27]: "وسننه السواك، ثم التسمية مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين". ولله تعالى أعلم.