التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

تعريف بمجلس الإفتاء


تعريف بمجلس الإفتاء

والبحوث والدراسات الإسلامية

نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وعضوية كل من:

1.    أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو حالياً فضيلة القاضي الدكتور سامر القبج.

2.    أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام بالتناوب: وهو حالياً فضيلة الأستاذ الدكتور آدم نوح القضاة.

3.    مفتي القوات المسلحة الأردنية: وهو حالياً فضيلة الدكتور ماجد الدراوشة.

4.    مفتي محافظة العاصمة: وهو حالياً فضيلة الدكتور محمد الزعبي.

5.    أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير: وهو حالياً معالي الدكتور محمد الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

6.    خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية، وهم في الوقت الحاضر كل من:

* فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السرطاوي.

* سماحة الشيخ سعيد حجاوي.

* فضيلة الدكتور أمجد رشيد

* فضيلة الدكتور جميل خطاطبة.

* فضيلة الدكتور أحمد الحسنات.

ويُعيَّن هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سماحة المفتي العام، ويُشترط في كلٍّ منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

مدة المجلس:

مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:

1.    وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة.

2.    الإشراف على الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

3.    بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية.

4.    إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه.

5.    دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تُحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.

6.    تقييم البحوث العلمية التي تُقدَّم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية، بناءً على تكليف المجلس أو المفتي العام، ووفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

7.    يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناءً على تنسيب المفتي العام.

8.    يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام.

إنهاء العضوية:

تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحالات التالية:

1.    الوفاة.

2.    الاستقالة.

3.    الغياب عن حضور الجلسات لثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

 اجتماع المجلس وقراراته:

يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

 مقرر المجلس:

يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس، وفي الوقت الحاضر فإن مقرر المجلس هو فضيلة المفتي الدكتور جميل أبوسارة.