فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 182930
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

حكم الصيام عند نزول الدم البني


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، ويدخل في الحيض بالإضافة للدم الإفرازات البنية والصفراء والزهرية الخفيفة وسواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً، وهي تستوجب ترك الصلاة والصيام حتى ترى الحائض القصة البيضاء (أي سائلاً شفافاً أبيض نقياً)، أو جفاف محل نزولها وذلك بأن تنقطع الإفرازات تماماً، بحيث إذا أدخلت القطنة البيضاء خرجت صافية، فإذا رأت المرأة أياً من العلامتين فقد طهرت.

وإذا زاد نزول الدم أو الإفرازات عن خمسة عشر يوماً تبين أنها مستحاضة، فترجع إلى عادتها قدراً ووقتاً، ثم تغتسل وتتوضأ عند دخول وقت كل فريضة وتصلي، ويجب عليها في هذه الحالة قضاء الصلوات والصيام في الأيام التي زادت عن عادتها والتي تبين أنها مستحاضة فيها. ويمكنك مراجعة أحكام الحيض في مقالة أحكام في الحيض والنفاس لا بد للمرأة المسلمة من معرفتها. والله تعالى أعلم

 وإن كان لديك إشكال في فهم الجواب فيمكنك الاتصال على هاتف دائرة الإفتاء على الرقم 062000166 أو على الرقم 0791469271 وسماع التوضيح من المفتي مباشرة.  



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)