دراسات وبحوث

ترجَمةُ ألفاظِ (الطَّلاق والفِراق والسَّراح)
الباحثة أريج عبد الرحيم مصطفى
أضيف بتاريخ: 19-05-2026
اقرأ المزيد
آداب الفُتْيَا في القرآن الكريم- دراسة تأصيليّة
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد رجب
أضيف بتاريخ: 27-04-2026
اقرأ المزيد
نشأة مقاصد الشريعة عند المدرسة الخراسانية
الباحث الدكتور حمزة مشوقة
أضيف بتاريخ: 31-03-2026
اقرأ المزيد
شبهات مختارة حول القراءات
المفتي الدكتور عبد الله مقدادي
أضيف بتاريخ: 17-02-2026
اقرأ المزيد
دور المؤسسات الدينية في مواجهة العنف الجامعي
المفتي الدكتور عبدالله الربابعة
أضيف بتاريخ: 20-01-2026
اقرأ المزيد
المرجعية التشريعية للعمل المصرفي الإسلامي
أ.د. عبد الناصر أبو البصل
أضيف بتاريخ: 24-12-2025
اقرأ المزيد
الاتساق المعجمي
المفتي الدكتور عبد الله مقدادي
أضيف بتاريخ: 18-12-2025
اقرأ المزيد
جهود القاضي الباقلاني في تأسيس نظرية النظم القرآني
المفتي الدكتور جاد الله بسام
أضيف بتاريخ: 11-12-2025
اقرأ المزيد
هيئة الرقابة الشرعية والرجوع عن الفتوى
المفتي الدكتور صفوان عضيبات
أضيف بتاريخ: 02-12-2025
اقرأ المزيد
حكم استخدام المواد المحرمة أو النجسة
أ.د. عبد الناصر أبو البصل
أضيف بتاريخ: 28-10-2025
اقرأ المزيد


فتاوى مختصرة

حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320]. 

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

هل تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم؟

لا تبطل صلاة المرأة إذا رآها الرجال غير المحارم وهي تصلي، والأولى أن تصلي في مكان لا يراها فيه الرجال.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد