نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة

رقم الفتوى : 2558

التاريخ : 01-08-2012

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟


الجواب :

هذه المسألة يختلف فيها المتدينون في هذا العصر، والجواب الشافي ما يلي:
أولاً: المرأة إذا كشفت من جسمها أكثر من الوجه والكفين أمام غير محارمها فهي آثمة.
ثانياً: إذا سترت كل جسمها حتى الوجه والكفين فليست آثمة بإجماع المسلمين.
ثالثاً: إذا كشفت الوجه والكفين فقط، فقد اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من يرى أنها آثمة، ومنهم من لا يرى في ذلك بأساً إذا أمنت الفتنة.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ) رواه النسائي، وقال: (فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ) رواه مسلم، ولا شك أن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها وكل جسمها فقد أخذت بالأحوط والأسلم لها عند الله تعالى، وقطعت الشك باليقين، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسلمة تلبس النقاب، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سُئل عن لباس المحرمة بحج أو عمرة فقال: (...وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري، وهذا يعني أنها قبل الإحرام لا تخرج إلا بنقاب وقفازين، والعجيب ممن يقول: إن قدم المرأة عورة، وهذا صحيح، ثم يقول: إن وجهها ليس بعورة، ويُجَوِّز لها إظهاره للأجانب؟! ليته يقول: غُلبنا على أمرنا بعادات غير المسلمين، أما أن يغير الحكم الشرعي فهذه كبيرة، إنّ العورة في الصلاة ما تبطل الصلاة بانكشافه، أما العورة في مقابلة الآخرين فكل ما في إظهاره فتنة، ألا ترى أن الأمة عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، وليس لها أن تُظهر شعرها أو صدرها للأجانب.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/33)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا