الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الأكل من دجاج المزارع الذي يدخل الدم في طعامه

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 30-07-2012

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

ما حكم الشرع في تناول دجاج المزارع، علماً بأن الدم يدخل في طعامه؟


الجواب :

يختلف العلماء في جواز أكل الجلاّلة، والمقصود بالجلاّلة: هي الدابة التي تتغذى بالنجاسات فقط، فمنهم من قال: يكره أكلها فقط، ومنهم من قال: يحرم حتى تحبس فترة وتتغذى بغذاء طاهر حيث يغلب على الظن أن أثر الغذاء النجس قد ذهب من لحمها، ويحددون لكل نوع من الحيوانات مدة حبس على الطعام الطاهر، ودجاج المزارع لا يتغذى بالنجاسة فقط بل يخلط الدم المجفف مع أنواع أخرى من الأغذية الطاهرة كالذرة وغيرها، ولهذا لا تعد جلالة ولا توجد كراهة ولا حرمة في أكل لحمها قبل حبسها على الطعام الطاهر.

 "فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha