الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم العقيقة من اللحوم المستوردة

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 29-07-2012

التصنيف : الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل تجوز العقيقة من اللحوم المستوردة، ومن لم يخرجها عن أولاده، هل يجوز له أن يخرجها الآن؟


الجواب :

العقيقة سنة، ويجب أن ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، واللحوم المستوردة لم تذبح بهذه النية، ولذا لا تعد عقيقة، فلو اشترى شاة مذبوحة وصنع منها وليمة، فهذه صدقة وليست عقيقة.

ولو أتى بشاة حية مستوردة وذبحها بهذه النية فهي عقيقة صحيحة إذا اكتملت بقية الشروط، وهي أن تكون كاملة ليس فيها عيب ينقص اللحم، وبلغت السن المطلوب، وهي في الخراف سنة قمرية، والسنّة أن يعق عن المولود في اليوم السابع، فلو تأخر عن ذلك فلا بأس، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه العقيقة إن كان فقيرًا غير مستطيع.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha