التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من أقرض مالاً لا يجوز له التصرف فيه أثِمَ وعليه ضمانه

رقم الفتوى : 2381

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الوديعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل عنده مبلغ من النقود أمانة لمسجد، هل يجوز له أن يُقرضه لإنسان آخر، وهل يجوز أن يقترض منها؟


الجواب :

لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا