لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)