التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم إخراج النقود في صدقة الفطر

رقم الفتوى : 2272

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : زكاة الفطر

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجوز إخراج النقود في صدقة الفطر؟


الجواب :

صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، والمدّ ملء كفَّي الرجل معتدل اليدين. وعلى هذا فهي تعادل (2،5) كيلو غرام من القمح، وبما أن غالب قوت الناس في بلادنا القمح فالواجب إخراج هذه الكمية من القمح أو من الأرز؛ لأنه أفضل من القمح عند الناس. فمن أخرج قمحاً أو أرزاً فقد أدى زكاة الفطر بصورة لا يعترض عليها أحد من الفقهاء.
وقد أجاز السادة الحنفية إخراج القيمة بدلاً من عين القمح، ولهذا يرجع إلى أسعار القمح في السوق عند تقدير زكاة الفطر كل عام، من قبل دائرة الإفتاء العام، ولذا يجب إخراج القمح أو الأرز، فإن عسر ذلك جاز إخراج القيمة نقداً.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/20)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا