المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : مقدار صاع صدقة الفطر

رقم الفتوى : 1713

التاريخ : 08-06-2011

التصنيف : زكاة الفطر

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

إذا قلنا: المعتبر في إخراج الفطرة الصاع، ووزنه خمسة أرطال وثلث بالمدني، ونجد ذلك من الحنطة لا يعم الصاع، ومن الشعير يملؤه، وقد وقع المُخْرِج في حيرة وشك، فعلى ماذا يعتمد، وإلى أي شيء يركن في هذا، وما الضابط فيه؟


الجواب :

هذا الاعتراض وارد، فإنّ تقدير ذلك بالوزن يؤدي إلى التفاوت في مقدار ما يسعه الكيل، فإنه يسع من الحب الرزين الثقيل أقل ما يسعه من الخفيف، والواجب إنما هو ما يسعه الكيل دون ما يتساوى في الوزن ويتفاوت في الكيل، ولا سيّما إذا قوبلَ الحب الأخف بالحب الثقيل، والجواب عنه أنّ المقصود غير الصاع النبوي فيقدر بوزن العدس، فإنّ التفاوت في أنواعه يسير لا يحتفل بمثله، فكل صاع وسع من العدس خمسة أرطال وثلثاً يعتبر الإخراج، ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/155)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا