هذا الاعتراض وارد، فإنّ تقدير ذلك بالوزن يؤدي إلى التفاوت في مقدار ما يسعه الكيل، فإنه يسع من الحب الرزين الثقيل أقل ما يسعه من الخفيف، والواجب إنما هو ما يسعه الكيل دون ما يتساوى في الوزن ويتفاوت في الكيل، ولا سيّما إذا قوبلَ الحب الأخف بالحب الثقيل، والجواب عنه أنّ المقصود غير الصاع النبوي فيقدر بوزن العدس، فإنّ التفاوت في أنواعه يسير لا يحتفل بمثله، فكل صاع وسع من العدس خمسة أرطال وثلثاً يعتبر الإخراج، ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/155)