التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الخضاب بالسواد وبيع الصبغة السوداء

رقم الفتوى: 982

التاريخ : 16-03-2011

التصنيف: اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي بيع الصباغة السوداء التي يستعملها الرجال والنساء في صبغ شعرهم؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
المعتمد في مذهبنا تحريم خضاب الرجال بالسواد، للأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عنه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "الصحيح بل الصواب أنه حرام, قال في آخر "الأحكام السلطانية": يمنع المحتسبُ الناس من خضاب الشيب بالسواد إلا المجاهد.
ودليل تحريمه حديث جابر رضي الله عنه قال: (أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا - نبات له ثمر أبيض -، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد) رواه مسلم في صحيحه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما" انتهى من "المجموع" (1/345)
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى القول بالكراهة وليس بالجزم بالتحريم، بل ذهب بعضهم إلى الجواز استنادا لبعض الآثار الواردة عن الحسن والحسين وغيرهما أنهم كانوا يخضبون بالسواد. كما في "المصنف" لابن أبي شيبة (6/52)
كما استثنى الإمام النووي رحمه الله في "روضة الطالبين" المرأة تتزين لزوجها فتخضب بالسواد، وقال بجواز ذلك لتحقق المصلحة وانتفاء المفسدة، واعتمده الرملي وغيره من المحققين. انظر: الحاشية على "تحفة المحتاج" (9/376).
ولذلك لا نرى حرجا في بيع الصبغة السوداء والاتجار بها من حيث الأصل؛ لأن استعمالها لا يقتصر على الوجه المحرم، كما أنها قد تخلط بغيرها فتنتقل من السواد إلى درجات الألوان الأخرى، إلا أن البائع إذا علم أن هذا الرجل المشتري المعيَّن يستعملها على الوجه المحرم فلا يحل بيعها له. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا