نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : والداه يعارضان زواجه

رقم الفتوى: 976

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف: مشكلات اجتماعية ونفسية

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يحق لي أن أتمم إجراءات الزواج من فتاة تم خطبتها لي من قبل الأهل، وبموافقتي، ولكن دون عقد القران (أي قراءة فاتحة فقط)، حيث قام والدي بفسخ الخطبة دون علم مني، وتم إعلامي بذلك من قبل أهل الفتاة، علما بأنني مصر على الزواج منها، وقد مضى بعد ذلك عشرة شهور على فسخ الخطبة من قبل والدي، وهل علي إثم في ذلك، علما بأنه لا يوجد سبب شرعي لفسخ الخطبة ومنع الزواج، وهل يحق لوالدي أن يغضبا علي في حال أتممت إجراءات الزواج؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إتمام عقد الزواج لا يحتاج إلى موافقة ولي أمر الخاطب الذكر إذا توفرت فيه أهلية الزواج، بل إذا تم عقد النكاح بأركانه الشرعية أمام القاضي الشرعي أو المأذون، وذلك بتحقق القبول والإيجاب، وموافقة ولي أمر الفتاة، وحضور الشاهدين: فقد صح الزواج.
وأما الخطبة السابقة - التي تضمنت قراءة الفاتحة فقط - فلا اعتبار لها، ويجوز لكل من الخاطبين العدول عنها، وإذا أراد الشاب الخاطب إتمام العقد فعليه بمراجعة القاضي الشرعي.
ولكننا مع ذلك ننصح الخاطب أن يتألف قلوب والديه، ولا يبدأ حياته الزوجية بالشقاق والنزاع، بل يستمر بمحاولة إقناعهما بالمعروف، ولو اقتضى ذلك منه مزيدا من الوقت والجهد.
فإن أصرا على رأيهما، ولم يكن ثمة سبب شرعي واضح لرفضهما، فلا حرج على الخاطب أن يستكمل إجراءات عقد الزواج، وليس عليه إثم في غضب والديه بغير وجه حق، بل الواجب نصح الوالدين ألا يكونا عثرة أمام إتمام الزواج وإسعاد ولدهما لأعذار واهية، وإذا كان الدين والخلق متحققين في المخطوبة فلا ينبغي التشدد فيما سواهما من الأمور. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا