الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إتمام عقد الزواج لا يحتاج إلى موافقة ولي أمر الخاطب الذكر إذا توفرت فيه أهلية الزواج، بل إذا تم عقد النكاح بأركانه الشرعية أمام القاضي الشرعي أو المأذون، وذلك بتحقق القبول والإيجاب، وموافقة ولي أمر الفتاة، وحضور الشاهدين: فقد صح الزواج.
وأما الخطبة السابقة - التي تضمنت قراءة الفاتحة فقط - فلا اعتبار لها، ويجوز لكل من الخاطبين العدول عنها، وإذا أراد الشاب الخاطب إتمام العقد فعليه بمراجعة القاضي الشرعي.
ولكننا مع ذلك ننصح الخاطب أن يتألف قلوب والديه، ولا يبدأ حياته الزوجية بالشقاق والنزاع، بل يستمر بمحاولة إقناعهما بالمعروف، ولو اقتضى ذلك منه مزيدا من الوقت والجهد.
فإن أصرا على رأيهما، ولم يكن ثمة سبب شرعي واضح لرفضهما، فلا حرج على الخاطب أن يستكمل إجراءات عقد الزواج، وليس عليه إثم في غضب والديه بغير وجه حق، بل الواجب نصح الوالدين ألا يكونا عثرة أمام إتمام الزواج وإسعاد ولدهما لأعذار واهية، وإذا كان الدين والخلق متحققين في المخطوبة فلا ينبغي التشدد فيما سواهما من الأمور. والله أعلم.