التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفقة على الزوجة والبنت

رقم الفتوى: 975

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف: النفقات

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وابنته على الرغم من قدرته المالية، مع العلم أن البنت موظفة في إحدى المستشفيات، وما حكم الشرع في تأمين زوجته وابنته في مسكن ملائم يكون لهما أمانا في المستقبل؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفي حاجتها إلى الطعام واللباس والمسكن اللائق بها، وذلك لقول الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/7، والمسكن الشرعي المجزئ ما كان مشتملا على كل ما يلزم من أثاث وفراش وآنية ومرافق ضرورية مما تحتاجه الأسرة، ولا يشترط أن يكون السكن ملكا للزوج، كما لا يشترط أن يُمَلِّكه الزوج لزوجته ولو كان الزوج موسرا قادرا على شراء منزل وتملكه، بل يكفي أن يستأجر منزلا تتحقق به الكفاية.
وأما نفقة البنت المكتسِبة القادرة على الإنفاق على نفسها فلا تجب على والدها، وإنما تجب في مالها الخاص، لأن نفقة الوالد على ولده إنما تجب في حال صغر الأبناء وعجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب مرض أو تعليم أو نحو ذلك، وقد نص الفقهاء على أن كل إنسان تلزم نفقته في ماله، إلا الزوجة، نفقتها في مال زوجها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا تجب النفقةُ لِمالك كفايته ولا لمكتسبها، بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به، لانتفاء حاجته إلى غيره, وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة" انتهى. "مغني المحتاج" (5/185)
وهذا مقرر أيضا في "قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)" في المادة رقم (187) حيث جاء فيها: "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا