اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفقة على الزوجة والبنت

رقم الفتوى : 975

التاريخ : 06-01-2011

السؤال :

ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وابنته على الرغم من قدرته المالية، مع العلم أن البنت موظفة في إحدى المستشفيات، وما حكم الشرع في تأمين زوجته وابنته في مسكن ملائم يكون لهما أمانا في المستقبل؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفي حاجتها إلى الطعام واللباس والمسكن اللائق بها، وذلك لقول الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/7، والمسكن الشرعي المجزئ ما كان مشتملا على كل ما يلزم من أثاث وفراش وآنية ومرافق ضرورية مما تحتاجه الأسرة، ولا يشترط أن يكون السكن ملكا للزوج، كما لا يشترط أن يُمَلِّكه الزوج لزوجته ولو كان الزوج موسرا قادرا على شراء منزل وتملكه، بل يكفي أن يستأجر منزلا تتحقق به الكفاية.
وأما نفقة البنت المكتسِبة القادرة على الإنفاق على نفسها فلا تجب على والدها، وإنما تجب في مالها الخاص، لأن نفقة الوالد على ولده إنما تجب في حال صغر الأبناء وعجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب مرض أو تعليم أو نحو ذلك، وقد نص الفقهاء على أن كل إنسان تلزم نفقته في ماله، إلا الزوجة، نفقتها في مال زوجها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا تجب النفقةُ لِمالك كفايته ولا لمكتسبها، بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به، لانتفاء حاجته إلى غيره, وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة" انتهى. "مغني المحتاج" (5/185)
وهذا مقرر أيضا في "قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)" في المادة رقم (187) حيث جاء فيها: "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه"*. والله أعلم.

 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).