نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفاس يبدأ من ولادة التوأم الأول والنازل بين التوأمين دم نفاس أيضا

رقم الفتوى: 969

التاريخ : 04-01-2011

التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

إذا كانت المرأة حاملاً بتوأمين، وأنجبت الأول ونزل الدم، ثم أنجبت الثاني بعد شهر ونزل دم آخر، فما حكم الدم الأول والدم الثاني، وهل كلاهما نفاس؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التوأمان ولدان في حمل واحد، فإن كان بين نزول كل منهما ستة أشهر: " فهما حملان ونفاسان بلا خلاف " كما قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (2/543)
أما إن كان بين التوأمين في الولادة أقل من ستة أشهر، فقد اختلف العلماء في حكم الدم النازل بينهما، وفي تحديد بداية النفاس، هل تكون من ولادة الأول، أم ولادة الثاني، والمذهب عند فقهاء الشافعية هو أن شرط النفاس كون الدم نازلا بعد فراغ الرحم، والدم النازل بين التوأمين لم يتحقق فيه هذا الشرط، فلم يقولوا بأنه دم نفاس، والمعتمد عندهم أنه دم حيض، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "الدم بين التوأمين حيض" انتهى من "مغني المحتاج" (1/119)
غير أننا لا نفتي بهذا القول لما هو ثابت في الطب الحديث من أن الحامل لا تحيض، ومن أن الدم النازل بين التوأمين هو دم نفاس، لذلك كانت الفتوى عندنا على القول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، أبو حنيفة ومالك وأحمد ووجه عند الشافعية اختاره الغزالي وإمام الحرمين: أن بداية النفاس يبدأ احتسابه من التوأم الأول.
وأما نهاية النفاس فيعتبر فيها ستون يوما من ولادة التوأم الثاني، كما هو الوجه الذي نفتي به في مذهب الشافعية، وكما يرجح ذلك الأطباء المعاصرون.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا قلنا بالوجه: أن المدة تعتبر من الولد الأول، ثم تستأنف، فمعناه أنهما نفاسان، يعتبر كل واحد منهما على حدته, ولا يبالى بزيادة مجموعهما على ستين, حتى لو رأت بعد الأول ستين يوما دما، وبعد الثاني ستين: كانا نفاسين كاملين. قال إمام الحرمين: حتى لو ولدت أولادا في بطن، ورأت على أثر كل واحد ستين، فالجميع نفاس، ولكل واحد حكم نفاس مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض...وإن وضعت الثاني بعد مضي ستين يوما من حين وضعت الأول قال إمام الحرمين: قال الصيدلاني: اتفق أئمتنا في هذه الصورة أن الولد الثاني ينقطع عن الأول وتستأنف نفاسا, فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاسا" انتهى من "المجموع" (2/543). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا