فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : تحريم حلوان الكاهن
رقم الفتوى: 950
التاريخ : 08-11-2010
التصنيف: الإجارة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كنت قد لجأت إلى من يدعي الرقية ويتعامل مع الجن المسلم على حد ادعائهم، ولكن تبين لي أنه غير جائز شرعاً، وكنت حينها قد تعاملت مع هذا الشيخ، وكان يأخذ أجرا عاليا، وقد قبل في أحد الأيام لوضعي المادي أن يتم دفع جزء من المال وأقضي باقي المال له حينما يتوفر باقي المبلغ، وهنا ترددت في سداده للمبلغ لما علمت أنه يتعامل بطرق غير شرعية. السؤال: هل أؤثم إذا لم أقم برد باقي المال له بناء على الاتفاق، وما هو الحل لسد المبلغ بغض النظر أينما صرف؟ جزاكم الله كل خير.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ثبت أن هذا الراقي من السحرة أو الكهنة والعرافين، أو الذين يستعملون الرقية غير الشرعية: فلا يحل دفع المال إليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) رواه البخاري.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال البغوى من أصحابنا، والقاضى عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطل" انتهى. "شرح مسلم" (10/231)
جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى.
أما إذا كان يستعمل الرقية الشرعية، أو لم يتبين أمره للسائل: فينبغي عليه أن يدفع الأجرة له، قد سبق في موقعنا نشر فتوى تبين حكم أخذ الأجرة على الرقية، تحت رقم: (274)، وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا