الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ثبت أن هذا الراقي من السحرة أو الكهنة والعرافين، أو الذين يستعملون الرقية غير الشرعية: فلا يحل دفع المال إليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) رواه البخاري.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال البغوى من أصحابنا، والقاضى عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطل" انتهى. "شرح مسلم" (10/231)
جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى.
أما إذا كان يستعمل الرقية الشرعية، أو لم يتبين أمره للسائل: فينبغي عليه أن يدفع الأجرة له، قد سبق في موقعنا نشر فتوى تبين حكم أخذ الأجرة على الرقية، تحت رقم: (274)، وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.