نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : الخلاف في مسألة هدم زواج الرجل الثاني ما سبق من طلقات الزوج الأول

رقم الفتوى: 825

التاريخ : 14-07-2010

التصنيف: الطلاق

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ماذا يقول سادتنا الحنفية في رجل طلق زوجته مرتين فاعتدَّت وانقضت عدتها، ثم تزوجت رجلا آخر، فمات، فاعتدَّت لموته، ثم تزوجت زوجها الأول الذي طلقها مرتين، فالسؤال هنا: هل يملك الآن ثلاث تطليقات أم طلاقا واحدا فحسب. نريد الإجابة في ضوء الدلائل المذكورة القوية عند الأحناف ولكم الشكر الجزيل.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف العلماء في هذه المسألة - التي تسمى مسألة "الهدم"- على قولين:
القول الأول: أنها تعود إليه بما بقي من طلقات، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واختاره محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، ووافقه عليه جماعة من فقهاء المذهب.
القول الثاني: أنها تعود إليه بثلاث طلقات، يعني بإمكان أن يطلقها زوجها الذي عادت إليه ثلاث طلقات جديدات، وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، واعتمده أصحاب المتون في مذهب الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.
يقول ابن الهمام رحمه الله - بعد أن أطال في ذكر الخلاف والأدلة -: "فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة, ولقد صدق قول صاحب الأسرار: ومسألةٌ يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها" انتهى. "فتح القدير" (4/185)
وسمى ابن عابدين رحمه الله أصحاب الشروح من الحنفية الذين اختاروا قول محمد بن الحسن وجمهور الفقهاء فقال: "وأقره صاحب البحر، والنهر، والمقدسي، والشرنبلالي، والرملي، والحموي، وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج, لكن المتون على قول الإمام, وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه, ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح, ولم يعرج على ما قاله شيخه في الفتح، وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن، مع أنه كثيرا ما يتبع صاحب الفتح في ترجيحه" انتهى. "حاشية رد المحتار" (3/418)
والذي تعتمده المحاكم الشرعية في كثير من بلدان المسلمين هو قول أبي حنيفة رحمه الله، أن الزواج الثاني يهدم الطلقات السابقة من الزوج الأول. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا