فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير وإن كان أخوه ينفق عليه
رقم الفتوى: 631
التاريخ : 21-04-2010
التصنيف: النفقات
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز لي أن أدفع زكاتي لأخي إذا كنت مكلفا بالنفقة عليه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأخ على أخيه من محاسن الأخلاق، ومكارم الأعمال، لا تصدر إلا عن نفس طيبة تبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب.
وهي مع ذلك لا تعتبر من الواجبات المتحتمات في مذهبنا، إذ النفقة عندنا لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة، ولذلك يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لم يستغنِ بنفقة غيره عليه.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة" انتهى. "الأم" (5/97)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع-:
"خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة.
وأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفقة كل ذي محرم، بشرط اتفاق الدِّين في غير الأبعاض؛ تمسكا بقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك)
وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن المراد: مثل ذلك في نفي المضارة، كما قيده ابن عباس، وهو أعلم بكتاب الله تعالى " انتهى. "مغني المحتاج" (5/184)
وأما إذا وجبت نفقة الأخ على أخيه بقرار من المحكمة الشرعية أصبحت نفقة واجبة، ولا يجوز للأخ حينها أن يدفع الزكاة إلى أخيه، إذ لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا