الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نفقة الأخ على أخيه من محاسن الأخلاق، ومكارم الأعمال، لا تصدر إلا عن نفس طيبة تبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب.
وهي مع ذلك لا تعتبر من الواجبات المتحتمات في مذهبنا، إذ النفقة عندنا لا تجب إلا على الأصول والفروع والزوجة، ولذلك يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه الفقير الذي لم يستغنِ بنفقة غيره عليه.
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: "لا ينفق - أي لا يجب أن ينفق - على أحد أقربائه غيرهم - يعني الأصول والفروع - لا أخ، ولا عم، ولا خالة، ولا على عمة" انتهى. "الأم" (5/97)
ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله - بعد أن قرر وجوب النفقة على الأصول والفروع-:
"خرج بالأصول والفروع: غيرُهما من سائر الأقارب، كالأخ والأخت والعم والعمة.
وأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفقة كل ذي محرم، بشرط اتفاق الدِّين في غير الأبعاض؛ تمسكا بقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل ذلك)
وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن المراد: مثل ذلك في نفي المضارة، كما قيده ابن عباس، وهو أعلم بكتاب الله تعالى " انتهى. "مغني المحتاج" (5/184)
وأما إذا وجبت نفقة الأخ على أخيه بقرار من المحكمة الشرعية أصبحت نفقة واجبة، ولا يجوز للأخ حينها أن يدفع الزكاة إلى أخيه، إذ لا يجوز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته. والله أعلم.