نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : اتجاه المحاريب في بلاد المسلمين مِن وسائل معرفة اتجاه القبلة

رقم الفتوى: 599

التاريخ : 11-04-2010

التصنيف: شروط الصلاة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

وردنا سؤال عن كيفية تحديد القبلة في المدن الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
استقبالُ الكعبة شرط في صحة الصلاة للقادر عليه؛ لقول الله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) البقرة/144، ولفعله صلى الله عليه وسلم، حيث توجه للكعبة في صلاته بعد ستة عشر شهراً من الهجرة كان يستقبل فيها بيت المقدس.
وعليه فإن المعاين للكعبة يجب أن يستقبل عين الكعبة، وأما من غاب عنها فعليه إصابة عين الكعبة بحسب ما يغلب على ظنه، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفي استقبال جهة القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) رواه الترمذي.
فإن كان المصلي في مدينة أو قرية فعليه العمل بمحاريب المسلمين، ولا يجوز له الاجتهاد فيها، ولا الطعن أو الاعتراض عليها، لا سيما إذا وضعت بمعرفة أهل الخبرة، وهذا ما نص عليه العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وكذلك لو كان في مصر أو قرية، فَفَرْضُهُ التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة؛ لأن هذه القِبَل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخَبَر، فأغنى عن الاجتهاد" انتهى. "المغني" (2/272-273)
وقال النووي رحمه الله: "وإن أخبره من يُقبَل خبره عن علم قبِلَ قوله ولا يجتهد، كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد، وإن رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليها ولا يجتهد؛ لأن ذلك بمنزلة الخبر" انتهى. "المجموع" (3/200)
ولذلك نقول: إن محاريب المساجد التي وضعت في بلدنا بمعرفة أهل الخبرة - وهم أهل الاختصاص في المركز الجغرافي الملكي الذي يحدد القبلة بأدق الوسائل العلمية الحديثة، وتعتمد على خبرتهم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تحديد قبلة المساجد - هذه المحاريب لا يجوز الاجتهاد فيها ولا الطعن عليها؛ لما يؤدي إليه من إحداث الشقاق والنزاع في المساجد، وتنفير المسلمين عن الصلاة فيها، فإن هذا مما لم يقل به أحد من العلماء الموثوقين، بل الواجب هو العمل بالمحاريب التي وضعت بمعرفة أهل الخبرة في بلاد المسلمين باتفاق العلماء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا