نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم أخذ الضمانات من الآمر بالشراء قبل استلام المبيع من البائع

رقم الفتوى: 3742

التاريخ : 02-02-2023

التصنيف: المرابحة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نتعامل بعقد المرابحة للآمر بالشراء مع شركة مالية إسلامية، وتطلب منا الشركة توقيع عقد المرابحة للآمر بالشراء وتوقيع الكمبيالة بثمن المبيع قبل استلامهم للبضاعة من البائع، فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد المرابحة للآمر بالشراء يتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الوعد، ومرحلة الشراء من المورد (البائع)، ومرحلة البيع للعميل (المشتري)، ولكل مرحلة أحكام خاصة بها.

ففي مرحلة الوعد يجوز توقيع العميل على الالتزام بالشراء في حال قيام البنك بشراء سلعة المرابحة من المورد؛ وذلك بهدف التأكد من جدية العميل.

وفي مرحلة الوعد أيضاً يجوز أخذ الضمانات من العميل كالكفيل أو الرهن؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 3/ 202] من كتب السادة الشافعية: "ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب، وصحح في القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن الحاجة قد تدعو إليه".

ولا يجوز أن تتقدم مرحلة البيع للعميل على مرحلة الشراء من المورد؛ أي أنه لا يجوز بيع العميل سلعة المرابحة قبل شرائها من المورد وقبضها منه؛ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

وقد يقوم بعض موظفي البنوك الإسلامية بتوقيع العميل على الوعد والضمانات وعقد البيع في وقت واحد قبل شراء المبيع من المورد، ويؤخر البنك توقيعه وموافقته حتى تتم عملية الشراء من المورد والقبض؛ من باب اختصار الإجراءات والوقت على العميل، وهذا لا يخلو من إشكال شرعي؛ لأن القبول حينئذ تأخر عن الإيجاب، والأصل في العقود التي تتم بين حاضرين أن يتم الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فلا يصح تأخير القبول عن مجلس الإيجاب.

وعليه؛ فيجوز أخذ الضمانات من العميل قبل استلام المبيع من البائع، ولا يجوز توقيع العميل على عقد بيع المرابحة قبل استلام المبيع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا