مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021




جميع منشورات الإفتاء

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023

رمضان يعلمنا قوة الإرادة ومضاء ... أضيف بتاريخ: 27-03-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : كيفية التصرف في البضائع الفائضة في المقصف المدرسي

رقم الفتوى: 3690

التاريخ : 06-03-2022

التصنيف: البيع

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

في المقاصف المدرسية أحياناً يكون هناك فائض من البضائع التي تعرض للبيع لا تباع، فهل يجوز بيعها بسعر منخفض، أو توزيعها على الطلاب ولو بشكل عشوائي، خاصة البضائع التي تتلف بسرعة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المقاصف المدرسية تقوم في التكييف الفقهي على عقد المشاركة والمضاربة؛ فالمضارِب بمنزلة الوكيل فقد ارتضاه رب المال للقيام بالتجارة، فتكون يده يد أمانة، ويجب عليه المحافظة على مصلحة من وكَّله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) رواه البخاري.

وجميع تصرفات الوكيل لا بد أن تراعي مصلحة الموكل إلى أقصى درجة ممكنة، قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله: "الشريك كالوكيل في التصرف، أي: بالمصلحة" [حاشية الرملي على أسنى المطالب 2 /257]، وعليه أن يصون الأموال المؤتمن عليها من التلف، وكل ذلك بحسب الحال وبما تقتضيه المصلحة، فإن كان هناك بعض البضائع لم يتم بيعها ويسرع إليها التلف، فلا حرج على المضارب أن يعرضها للبيع بسعر أقل؛ خوفاً من تلفها وضياعها، وقد أجاز الفقهاء لمن في يده بضائع يسرع إليها الفساد أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها، ومن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله: "ويلتقط غير الحيوان؛ فإن كان يسرع فساده كهريسة فإن شاء باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء تملكه في الحال وأكله" [منهاج الطالبين/ ص 174].

وقيام مسؤول المقصف ببيع البضاعة المعرضة للتلف بسعر أقل من سعر التكلفة فيه مراعاة لمصلحة المساهمين؛ حيث يعتبر ذلك حفظاً لأموال المساهمين من التلف فهو يتصرف حسب مصلحتهم، فإن لم يمكن بيعها جاز له أن يوزعها على الطلبة المساهمين، فإن تعذر ذلك جاز له التبرع بها للمحتاجين؛ لأن في ذلك أيضاً حفظاً للأموال من التلف بتوزيعها بدل إتلافها وضياعها، وفي ذلك حفظاً للمصلحة العامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ) رواه البخاري.

فالواجب على المضارِب أن يتقي الله تعالى، ويكون أميناً ناصحاً لمن يعمل عنده؛ حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا