عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ضوابط العلاقة بين الخاطبين

رقم الفتوى: 3660

التاريخ : 24-11-2021

التصنيف: الخطبة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الأمور المباحة للخاطبين ضمن إطار العادات والتقاليد عند العائلات المسلمة، وذلك قبل عقد النكاح في المحكمة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من المعلوم شرعاً أنّ العلاقة بين الخاطبين من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أي أحكام شرعية؛ لأنّ الفتاة ما تزال أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحل له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي.

وغاية ما تفيده الخطبة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأولي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاء للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (3) حيث جاء فيها: "لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية".

وعليه، فالخطبة المجردة عن العقد ليست سوى وعد بالزواج شرعاً وفي عرف الناس فلا يترتب عليها أي حكم شرعي، فلا يبيح الخلوة بين الخاطبين، ولا النظر لغير الوجه والكفين؛ لأنه أجنبي عنها حتى يتم العقد عليها وتصبح زوجة له. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا