الموضوع : ضوابط العلاقة بين الخاطبين

رقم الفتوى : 3660

التاريخ : 24-11-2021

السؤال :

ما الأمور المباحة للخاطبين ضمن إطار العادات والتقاليد عند العائلات المسلمة، وذلك قبل عقد النكاح في المحكمة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من المعلوم شرعاً أنّ العلاقة بين الخاطبين من غير إتمام العقد الشرعي لا يترتب عليها أي أثر من آثار عقد الزواج؛ لأنّ الفتاة ما تزال أجنبية عن خاطبها، وليس له ولاية عليها، ولا يتدخل في شؤونها، ولا يحل له مجالستها حتى يتمّ العقد الشرعي.

وغاية ما تفيده الخطبة أنها مواعدة على الزواج، وإظهار للقبول الأولي، ولكن ذلك لا يعتبر إنشاء للعقد؛ لأن العقد له أركان خاصة، وهي: الإيجاب والقبول بألفاظ مخصوصة، وحضور الولي، وحضور الشهود، كما نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (3) حيث جاء فيها: "لا ينعقد الزواج بالخطبة، ولا بالوعد، ولا بقراءة الفاتحة، ولا بقبض أي شيء على حساب المهر، ولا بقبول الهدية"*.

وعليه، فالخطبة المجردة عن العقد ليست سوى وعد بالزواج شرعاً وفي عرف الناس فلا يترتب عليها أي حكم شرعي، فلا يبيح الخلوة بين الخاطبين، ولا النظر لغير الوجه والكفين؛ لأنه أجنبي عنها حتى يتم العقد عليها وتصبح زوجة له. والله تعالى أعلم.

 

*نص المادة (3) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية".