نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم إخصاء القطط لدفع مفسدة متحققة

رقم الفتوى: 3458

التاريخ : 05-02-2019

التصنيف: الطب والتداوي

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أود الاستيضاح عن عملية تعقيم وإخصاء القطط، العملية لا تؤثر على حياتها، ومدتها لا تزيد عن العشر دقائق، والقطط بموسم التزاوج تصبح شرسة وترش البول في المنزل وتسبب الأذى، وتربية القطط مكلفة ولا أستطيع تربية أكثر من قط، وإن تركتها على طبيعتها ستلد الكثير من القطط في السنة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل حرمة خصاء الحيوان مطلقاً؛ لما في ذلك من تعذيب وتأثير في خلقته التي خلقه الله عليها، عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ، وَخِصَاءِ الْبَهَائِمِ" [السنن الكبرى للبيهقي].

وتحريم خصاء الحيوان إنما يكون لغير المأكول، بخلاف المأكول الصغير لما فيه من فائدة تطيب اللحم، جاء في [المجموع للنووي رحمه الله 6/ 177]: "لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره، ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لأن فيه غرضاً وهو طيب لحمه، ولا يجوز في كبره" انتهى.

ومن أراد أن يحسن إلى الحيوانات فليحسن إليها وليتركها على ما خلقها الله عليه، ولنا في رسول الله أسوة حسنة بالرفق بالحيوانات والإحسان إليها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمَرَةً (طائر صغير) مَعَهَا فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ (ترفرف بجناحيها)، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا). وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: (إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ) رواه أبو داود.

وأما إذا كان في خصاء الحيوان دفع مفسدة متحققة، وضرر واقع، فيجوز خصاؤه حينئذ؛ فالشريعة الإسلامية جاءت رافعة للحرج ودافعة للضرر، قال الإمام ابن مازة البخاري الحنفي: "في إخصاء السنور: إنه لا بأس به إذا كان فيه منفعة، أو دفع ضرره" [المحيط البرهاني 5/ 376].

وقال الإمام ابن رشد الجد: "وقال مالك: في الفرس إذا كَلَبَ وامتنع، فلا أرى بخصاه بأساً، إذا كان على هذا الوجه" [البيان والتحصيل 2/ 557]. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا