نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم نقل ميت دُفن في أرض الغير

رقم الفتوى: 3452

التاريخ : 23-01-2019

التصنيف: أحكام الدفن والمقابر

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أوصى والدي بدفنه في قطعة أرض تعود ملكيتها لزوجته، فأنفذنا وصيته، ثم بيعت هذه الأرض، وبنى أصحابها عليها، فأصبح قبره قريباً من تلك الأبنية، فهل يجوز نقل قبر والدي من مكان دفنه إلى المقبرة الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  

الميت له حرمة وكرامة؛ لقول الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} الإسراء/70، ولا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين، كما هو مشاهد في بلادنا؛ ولأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم، وكل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ ومن كرامته أن لا يُنبَشَ قبرُه، ولا تُنتَهَكَ حرمتُه.

والمكان الذي يدفن فيه الميت يعتبر وقفاً عليه، فلا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، فما دام الدفن تم برضى صاحبة الأرض، فقد أصبح المكان وقفاً على صاحب القبر، ولا يجوز نقله، وكذلك الحال إذا كان مشتري الأرض يعلم بوجود القبر في الأرض قبل البيع، فليس له حق في الاعتراض؛ لأن إمضاء العقد مع العلم بالحال يعتبر قبولاً ورضاً، فإذا كان جاهلاً بوجود القبر، فله حق الفسخ، وأما إذا تم الدفن بغير رضى صاحبة الأرض أو علمها، فيجوز نقل الميت؛ لأنها عندئذٍ أرض مغصوبة، جاء في [ أسنى المطالب 1/ 324]: "لو دفنوه في ملكه ثم باعوه فليس للمشتري نقله لسبق حقّهم... وللمشتري الخيار في فسخ البيع إن جهل الحال"، انتهى بتصرف يسير، والحلّ الذي نقترحه هو عزل هذه القبور بحاجز، وبيع الأرض دون ما كان داخل الحاجز، ولو أدى ذلك إلى إنقاص قيمتها.

وعليه؛ فلا يجوز نبش القبور إلا باندراس رفات الموتى بعد سنوات طويلة، وننصح بالحفاظ على حرمة القبر، وبناء سور حواليه لحمايته. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا